السلام عليكم ورحمة الله بركاته
هل الرسول جمع الصلاة بدون عذر صحة الحديث
من الاجوبة البدائية:الرسول صلى الله عليه وآله جمع بين الصلاتين كما ورد في البخاري
وفعل النبي هو سنة
الاجابات:
نعم..روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه جمع بدون سفر أو مطر ..
وذلك لرحمته صلى الله عليه وسلم بالأمة الإسلامية .. لكن هذا لايتخذ على أنه بالإستمرارية كما يفعل الشيعة ..
هذه رخصة منه صلى الله عليه وسلم لمن يحتاجها , لكن على أن يكون فعلاً محتاجها ..
مثلاً طبيب يريد أن يجري عملية جراحية وتستغرق العملية 7 أو 8 ساعات . يحق له أن يأخذ بهذه الرخصة .. مثلاً حارس أمن يجب عليه أن لايفارق المكان .. يأخذ بالرخصة ... والأمثلة عديدة في زمننا الحاضر ..
والله أعلم .
ومن الردود.. الجمع بين الصلوات من غير عذر لا يجوز ولا تصح به الصلاة لأنه صلاها في غير وقتها من غير عذر شرعي والله تعالى يقول: {إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا } [سورة النساء: آية 103]. والجمع إنما يباح للعذر الشرعي كالمرض والسفر وكذلك بين العشائين في المطر والوحل، هذه الأعذار التي تبيح الجمع بين الصلاتين أما أن يجمع من غير عذر فهذا لا يجوز ولا تصح صلاته إذا فعل ذلك. أما الحديث فلفظه ورد بروايتين عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه جمع من غير خوف ولا سفر" [رواه الإمام مسلم في صحيحه].
وفي رواية "من غير خوف ولا مطر" [رواه الإمام مسلم في صحيحه]. وأما اللفظ الذي ذكر السائل فهذا غير وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع من غير خوف ولا مرض لم يرد ذكر المرض في الحديث وإنما ورد "من غير خوف ولا سفر" [رواه الإمام مسلم في صحيحه]. وفي رواية "من غير خوف ولا مطر" [رواه الإمام مسلم في صحيحه].
وللعلماء عن هذا الحديث عدة أجوبة:
ـ منهم من توقف في معناه وقال إنه لا يظهر له معناه.
ـ ومن العلماء من حمله على الجمع الصوري وهذا الذي أيده الشوكاني في نيل الأوطار والجمع الصوري معناه أن يؤخر الصلاة الأولى إلى آخر وقتها ويقدم الصلاة الثانية في أول وقتها ثم يصليهما جميعًا هذه في آخر وقتها وهذه في أول وقتها هذا جمع صوري.
وهذا معنى صحيح وأيده الشوكاني وأيده غيره في معنى الحديث أن المراد به الجمع الصوري.
ـ ومن العلماء من حمل الحديث وهو قوله "من غير خوف ولا سفر" [رواه الإمام مسلم في صحيحه]. أو "من غير خوف ولا مطر" [رواه الإمام مسلم في صحيحه]. بأن معنى ذلك أنه جمع للمرض لأن الأعذار التي تبيح الجمع أربعة:
ـ إما الخوف وإما المرض وإما السفر وإما المطر.
فإذا كان ذكر أنه "من غير خوف ولا سفر" [رواه الإمام مسلم في صحيحه]. أو "من غير خوف ولا مطر" [رواه الإمام مسلم في صحيحه]. فلم يبق إذن إلا المرض فيكون صلى الله عليه وسلم جمع من أجل المرض فيباح للمريض أيضًا أن يجمع إذا كان يلحقه بترك الجمع مشقة. فتوى الشيخ: صالح بن فوزان الفوزان من موقع اسلام واي..
من الردود:هده رحمة من عند الله هو الدي قال إن الصلاة كانت على مومنن كتابا موقتا وهو الدي إيضا الدي أوحى إلى عبده هده الأوقات( وليس ضروري أن تكون هده الأوقات على قلب رجلٍ واحد ). هناك أحاديت عديدة تدعم المعنى الضاهر لهدا الحديت.
فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في غير سفر ولا مطر، فسئل في ذلك ابن عباس فقيل له: ما أراد بذلك؟ فقال: أراد ألا يحرج أمته .. والحديث في صحيح مسلم.
من الردود:الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن شقيق قال: خطبنا ابن عباس يوماً بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم، وجعل الناس يقولون الصلاة الصلاة. قال: فجاءه رجل من بني تميم لا يفتر ولا ينثني الصلاة الصلاة، فقال ابن عباس: أتعلمني بالسنة لا أم لك؟ ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال عبد الله بن شقيق فحاك في صدري من ذلك شيء، فأتيت أبا هريرة فسألته، فصدق مقالته.
وروى مسلم أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر في حديث وكيع. قال: قلت لابن عباس: لم فعل ذلك؟ قال: كي لا يحرج أمته، وفي حديث أبي معاوية قيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته.
وفي الحديث الأخير بين ابن عباس رضي الله عنهما العلة في هذا الجمع وهو رفع الحرج عن الأمة، وبه أخذ بعض الأئمة فجوز الجمع للصلاة للحاجة كالمرض أو الحاجة الشديدة. أما الجمع دائماً لغير سبب فلم يقل أحد منهم بجوازالجمع المؤدي إلى تقديم الصلاة عن وقتها أو تأخيرها عنه لغير عذر، بل عدوا ذلك من كبائر الذنوب، ففي المصنف لابن أبي شيبة عن أبي بن عبد الله قال: جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز (لا تجمعوا بين الصلاتين إلا من عذر).
وفيه أيضاً عن أبي موسى قال: الجمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر.
وفي الترمذي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جمع بين الصلاتين من غير عذر، فقد أتى بابا من أبواب الكبائر، قال أبو عيسى: وحنش هذا هو أبو علي الرحبي وهو حسين بن قيس وهو ضعيف عند أهل الحديث ضعفه أحمد وغيره.
والعمل على هذا عند أهل العلم أن لا يجمع بين الصلاتين إلا في السفر أو بعرفة، ورخص بعض أهل العلم من التابعين في الجمع بين الصلاتين للمريض وبه يقول أحمد وإسحاق، وقال بعض أهل العلم يجمع بين الصلاتين في المطر، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق، ولم ير الشافعي للمريض أن يجمع بين الصلاتين.
وأما الجمهور، فحملوا الجمع المذكور في حديث ابن عباس من قوله وفعله على أنه جمع صوري بأن تؤخر الصلاة الأولى إلى قرب دخول وقت الصلاة الأخرى فتصلى، وبعد الانتهاء منها يدخل وقت الصلاة الثانية، فتصلى في أول وقتها.
قال الشوكاني في النيل: ومما يدل على تعين حمل حديث الباب على الجمع الصوري ما أخرجه النسائي عن ابن عباس بلفظ: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعاً والمغرب والعشاء جميعاً أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء، فهذا ابن عباس راوي حديث الباب قد صرح بأن ما رواه من الجمع المذكور هو الجمع الصوري.
ثم ذكر الشوكاني مؤيدات أخرى للجمع الصوري ودفع إيرادات ترد عليه ، من شاء الاطلاع عليها فليرجع إلى النيل.
قال المباكفوري في تحفة الأحوذي: وهذا الجواب هو أولى الأجوبة عندي وأقواها وأحسنها، فإنه يحصل به التوفيق والجمع بين مفترق الأحاديث. انتهى
وإذا كانت هذه هي أقوال أهل العلم في هذه المسألة، فاعلم أن الأصل هو أن تصلي كل صلاة في وقتها وتحافظ على ذلك، فهو رأس مالك، وتأخذ بالعزم في أمور دينك عموماً، وفي هذه المسألة العظيمة خصوصاً، إبراءً لذمتك، وعملاً بمذهب الجمهور، وإن اضطررت في بعض الأحيان إلى الجمع للحاجة كالانشغال بالعمل على ما ذهب إليه بعض أهل العلم كما رأيت، فلا حرج عليك أن تجمع ولا تتخذ ذلك عادة.
والله أعلم.