ملتقى الشعراء في منتدى , بوحمد الحمد الرسمي ..!! , عبدالرحمن بن عثمان 2007 - 2012
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



أهلاً وسهلاً يآ: (( زائر )) نورت منتدى بوحمد الحمد الرسمي . المنتدى متخصص للشعر,نثر,قصص,روايات,نقد هادف,تميز وابداع
 
موقع بوحمدالحمدالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
موقع بوحمد الحـمد للشعر والادب يرحب بالجميع .. فأهلاً بكم وسهلاً ...

 

 حكم الجمع بين الصلاتين .. وهي عادة الشيعة الدائمة فيها ..؟

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
ابو عمار
(مشرف البحوث العلمية)
(مشرف البحوث العلمية)
ابو عمار


ذكر
عدد المشــــاركات : 224
العمر : 46
علم الدوله : حكم الجمع بين الصلاتين .. وهي عادة الشيعة الدائمة فيها ..؟ Algeri10
المزاج : حكم الجمع بين الصلاتين .. وهي عادة الشيعة الدائمة فيها ..؟ Mkayee10
نقاطي المكتسية : 606
الانتساب : 08/04/2011

حكم الجمع بين الصلاتين .. وهي عادة الشيعة الدائمة فيها ..؟ Empty
مُساهمةموضوع: حكم الجمع بين الصلاتين .. وهي عادة الشيعة الدائمة فيها ..؟   حكم الجمع بين الصلاتين .. وهي عادة الشيعة الدائمة فيها ..؟ I_icon10الإثنين 7 مايو - 14:52

السلام عليكم ورحمة الله بركاته

حكم الجمع بين الصلاتين .. وهي عادة الشيعة الدائمة فيها ..؟

مقدّمة


اتّفقت المذاهب الإسلامية جميعاً على جواز الجمع بين صلاتي الظهر والعصر في وقت، وبين صلاتي المغرب والعشاء في وقت، ووقع الاختلاف في التفصيل من حيث الشروط والأسباب الداعية إلى الجمع، فمنهم من اقتصر على جوازه في عرفة والمزدلفة، ومنهم من أضاف السفر، وهكذا.

وللأسف نجد أنّ البعض قد اتّهم أتباع مدرسة أهل البيت(عليهم السلام)بأنّهم خالفوا الشريعة، لأنهم حكموا بجواز الجمع بين الصلاتين من غير عذر، والحال أن الأدلة الشرعية عند الفريقين ـ كما سوف نرى ـ تؤكد جوازه.

من هنا سوف نتناول هذه المسألة عند غير الإمامية والأدلة الشرعية التي اعتمدوها لنرى مدى انسجامها مع أصل الشريعة، ومن ثم نلاحظ الموقف الذي تتبناه مدرسة أهل البيت (عليهم السلام) إزاء هذه المسألة ضمن عدة أُمور:




◄ الأمر الأوّل: أوقات الصلاة


تناول الفقهاء المسلمون مسألة وقت الصلاة، واختلفوا في أن الوقت هل هو شرط لصحة الصلاة؟ أم هو شرط للوجوب؟


يتّجه المذهب الحنفي إلى أنّ دخول الوقت ليس شرطاً من شروط الوجوب، ولا من شروط الصحة، وذلك لأنّهم قالوا: إنّ دخول الوقت شرط لأداء الصلاة، بمعنى أنّ الصلاة لا يصح أداؤها إلاّ إذا دخل الوقت. وبهذا نجدهم متفقون مع غيرهم من المذاهب على أن الصلاة لا تجب إلاّ إذا دخل وقتها، فإذا دخل وقتها خاطبه الشارع بأدائها خطاباً موسعاً، بمعنى إذا فعلها في أوّل الوقت صحّت، وإذا لم يفعلها في أوّل الوقت لا يأثم، فإذا أدرك الصلاة كلّها في الوقت فقد أتى بها على الوجه الذي طلبه الشارع منه وبرئت ذمّته، كما لو أداها في أوّل الوقت أو وسطه، أمّا إذا صلاّها كلّها بعد خروج الوقت فإن صلاته تكون صحيحة، ولكنه يأثم بتأخير الصلاة عن وقتها(1).

فإذا كانت الصلاة لا تصح إلاّ بدخول الوقت سواء قلنا إن الوقت شرط للأداء، أم شرط للصحة أو للوجوب، فما هي الأوقات التي شرعت للصلاة الخمسة عند المذاهب وكيف نعرفها؟

تعرف أوقات الصلاة بزوال الشمس والظل الذي يحدث بعد الزوال، وبه يعرف وقت الظهر ودخول وقت العصر، ثم مغيب الشمس ويعرف به وقت المغرب، ثم مغيب الشفق الأحمر أو الأبيض على رأي، ويعرف به دخول وقت العشاء ثم البياض الذي يظهر في الأُفق ويعرف به وقت الصبح(2).


أما أوقات الصلاة الخمسة في مذهب أهل البيت(عليهم السلام)فمستندها ما جاء عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: «أتى جبرائيل رسول الله (صلى الله عليه وآله) فأعلمه مواقيت الصلاة، فقال صلِّ الفجر حين ينشقّ الفجر، وصلّ الأُولى إذا زالت الشمس، وصلِّ العصر بعيدها، وصلِّ المغرب إذا سقط القرص، وصلِّ العتمة إذا غاب الشفق. ثم أتاه من الغد، فقال: أسفر بالفجر فأسفر، ثم أخّر الظهر حين كان الوقت الذي صلّى فيه العصر، وصلّى العصر بعيدها، وصلّى المغرب قبل سقوط الشفق، وصلّى العتمة حين ذهب ثلث الليل، ثم قال: ما بين هذين الوقتين وقت»(3).

وبهذا تكون أوقات الصلاة الخمسة المفروضة ثلاثة، وقت لفريضتي الظهر والعصر مشتركاً بينهما، ووقت لفريضتي المغرب والعشاء على الاشتراك بينهما، وثالث لفريضة الصبح خاصة، قال تعالى: (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إنّ قرآن الفجر كان مشهوداً)(4).


قال الفخر الرازي ـ بعد أن أنهى بيانه لمعنى الدلوك والغسق في الآية الكريمة ـ: (فإن فسّرنا الغسق بظهور أوّل الظلمة كان الغسق عبارة عن أوّل المغرب، وعلى هذا التقدير يكون المذكور في الآية ثلاثة أوقات: وقت الزوال، ووقت أوّل المغرب، ووقت الفجر، وهذا يقتضي أن يكون الزوال وقتاً للظهر والعصر، فيكون هذا الوقت مشتركاً بين هاتين الصلاتين، وأن يكون أوّل المغرب وقتاً للمغرب والعشاء، فيكون هذا الوقت مشتركاً أيضاً بين هاتين الصلاتين، فهذا يقتضي جواز الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء مطلقاً، إلاّ أنّه دلّ الدليل على أن الجمع في الحضر من غير عذر لا يجوز، فوجب أن يكون الجمع جائزاً بعذر السفر وعذر المطر وغيره)(5).


قال العلاّمة الحلّي: إنّ لكلّ من الظهر والعصر وقتين: مختص ومشترك، فالمختصّ بالظهر من زوال الشمس الى قدر أدائها، وبالعصر قدر أدائها في آخر الوقت، والمشترك ما بينهما، وللمغرب والعشاء وقتين، فالمختص بالمغرب قدر أدائها بعد الغروب، وبالعشاء قدر أدائها عند الانتصاف، والمشترك ما بينهما، فلا يتحقق معنى الجمع عندنا، أما القائلون باختصاص كل من الظهر والعصر بوقت، وكذا المغرب والعشاء، فإنّه يتحقق هذا المعنى عندهم(6).





◄ الأمر الثاني: حكم الجمع وأسبابه عند المذاهب


فإذا عرفنا أوقات الصلاة الخمسة على وجه التفصيل، وعرفنا ما هو الوقت المختص منها والمشترك، لنسأل: ما هو الحكم الشرعي في الجمع بين الصلاتين، صلاة الظهر والعصر في وقت، وصلاة المغرب والعشاء في وقت؟


لقد اتّفقت جميع المذاهب، على جواز الجمع بين الظهر والعصر في عرفة، وفي المزدلفة بين المغرب والعشاء.

ويتّفق المذهب المالكي والشافعي والحنبلي من غير الحنفية في جواز الجمع بوجود عذر المطر والطين والمرض والخوف وغيرها من الأعذار، ويختلف الفقهاء الثلاثة بالجمع عند السفر على تفصيل فيما بينهم.


قالت الشافعية: إن أسباب الجمع هي السفر، والمرض والمطر والطين مع الظلمة في آخر الشهر، ووجود الحاج بعرفة أو مزدلفة. والمراد بالسفر مطلقه سواء كان مسافة قصر أو لا. ويشترط أن يكون غير محرّم ولا مكروه، فيجوز لمن سافر سفراً مباحاً أن يجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم بشرطين، أحدهما: أن تزول عليه الشمس حالة نزوله بالمكان الذي ينزل فيه المسافر للاستراحة، ثانيهما: أن ينوي الارتحال قبل دخول وقت العصر والنزول للاستراحة مرة أُخرى بعد غروب الشمس، فإن نوى النزول قبل اصفرار الشمس صلّى الظهر قبل أن يرتحل، وأخّر العصر وجوباً حتى ينزل، لأنّه ينزل في وقتها الاختياري فلا داعي لتقديمها...


والشافعية قالوا: يجوز الجمع بين الصلاتين المذكورتين جمع تقديم أو تأخير للمسافر مسافة القصر بشرط السفر، ويجوز جمعها جمع تقديم بسبب نزول المطر ووضعوا لجمع التقديم شروطاً.


وقالت الحنابلة: الجمع المذكور بين الظهر والعصر، أو المغرب والعشاء تقديماً أو تأخيراً مباح وتركه أفضل، وإنّما يُسن الجمع بين الظهر والعصر تقديماً بعرفة، وبين المغرب والعشاء تأخيراً بالمزدلفة، ويشترط في إباحة الجمع أن يكون المصلّي مسافراً سفراً تقصر فيه الصلاة، أو يكون مريضاً تلحقه مشقة بترك الجمع، أو تكون امرأة مرضعة أو مستحاضة، فإنّه يجوز لها الجمع دفعاً لمشقة الطهارة عند كل صلاة، ومثل المستحاضة المعذور كمن به سلس بول، وكذا يباح الجمع المذكور للعاجز عن الطهارة بالماء أو التيمم لكل صلاة، وللعاجز عن معرفة الوقت كالأعمى أو الساكن تحت الأرض، وكذا يباح الجمع لمن خاف على نفسه أو ماله أو عرضه، ولمن يخاف ضرراً أن يلحقه بتركه في معيشته، وفي ذلك سعة للعمال الذين يستحيل عليهم ترك أعمالهم.


وهذه الأُمور كلّها تبيح الجمع بين الظهر والعصر، أو المغرب والعشاء تقديماً وتأخيراً، ويباح الجمع بين المغرب والعشاء خاصة، بسبب الثلج والبرد والجليد والوحل والريح الشديدة الباردة والمطر الذي يبلّ الثوب، ويترتب عليه حصول مشقة، لا فرق في ذلك بين أن يصلّي بداره أو بالمسجد ولو كان طريقه مسقوفاً، والأفضل أن يختار في الجمع ماهو أهون عليه من التقديم أو التأخير، فإن استوى الأمران عنده فجمع التأخير أفضل، ويشترط لصحة الجمع ، تقديماً وتأخيراً أن يراعي الترتيب بين الصلوات(7).


وقالت الحنفية: لا يجوز الجمع بين الصلاتين في وقت واحد، لا في السفر ولا في الحضر بأيّ عذر من الأعذار، إلاّ في حالتين :


الأُولى: جمع تقديم وله شروط:


1 ـ أن يكون ذلك يوم عرفة.


2 ـ أن يكون محرماً بالحجّ.


3 ـ أن يصلّي خلف إمام المسلمين.


4 ـ أن تكون صلاة الظهر صحيحة، فإن ظهر فسادها وجبت إعادتها، ولا يجوز له في هذه الحالة أن يجمع معها العصر، بل يصلّي العصر إذا دخل وقته.


الثانية: يجوز جمع المغرب والعشاء جمع تأخير في وقت العشاء، بشرطين:


1 ـ أن يكون ذلك بالمزدلفة.


2 ـ أن يكون محرماً بالحج(8).


أما ابن تيمية فأجاب عندما سُئل عن هذه المسألة، بقوله: (يجوز الجمع للوحل الشديد والريح الشديدة الباردة في الليلة الظلماء ونحو ذلك، وإن لم يكن المطر نازلاً في أصح قولي العلماء، وذلك أولى من أن يصلّوا في بيوتهم، بل ترك الجمع مع الصلاة في البيوت بدعة مخالفة للسنّة، إذ السنّة أن يصلّي الصلوات الخمسة في المساجد جماعة، وذلك أولى من الصلاة في البيوت باتفاق المسلمين، والصلاة جمعاً في المساجد أولى من الصلاة في البيوت مفرقة، باتّفاق الأئمة الذين يجوزون الجمع، كمالك والشافعي وأحمد ، والله تعالى أعلم)(9).


وفي هذه الفقرة من البحث نتابع الروايات التي نقلتها كتب الصحاح والتي تؤكد جواز الجمع في الحضر من غير علّة.




◄ الأمر الثالث: الصحاح تؤكد جواز الجمع مطلقاً


1 ـ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، قال: (صلّى رسول الله (صلى الله عليه وآله) الظهر والعصر جميعاً والمغرب والعشاء جميعاً في غير خوف ولا سفر)(10).


2 ـ عن جابر بن زيد عن ابن عباس، قال: (صلّيت مع النبي ثمانياً جميعاً)(11).


3 ـ عن جابر بن زيد عن ابن عباس: (إنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) صلّى بالمدينة سبعاً وثمانياً الظهر والعصر والمغرب والعشاء)(12).


4 ـ وعن عبد الله بن شقيق، قال: خطبنا ابن عباس يوماً بعد العصر حتى غربت الشمس، وبدت النجوم وجعل الناس يقولون: الصلاة الصلاة، قال: فجاءه رجل من بني تميم لا يفتر ولا ينثني: الصلاة الصلاة، قال: فقال ابن عباس: أتُعلّمني بالسنّة لا أُمّ لك؟ ثم قال: (رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء)، قال عبد الله بن شقيق: فحاك في صدري من ذلك شيء فأتيت أبا هريرة فسألته فصدّق مقالته(13).


وفي رواية اُخرى قال ابن عباس: (لا اُمّ لك أتُعلّمنا بالصلاة؟! كُنّا نجمع بين الصلاتين على عهد رسول الله)(14).


5 ـ وعن ابن عباس: (صلّى رسول الله (صلى الله عليه وآله) الظهر والعصر جميعاً بالمدينة في غير خوف ولا سفر). قال أبو الزبير فسألت سعيداً لِمَ فعل ذلك؟ فقال: سألت ابن عباس كما سألتني. فقال: (أراد أن لا يحرج أحداً من أُمّته)(15).


6 ـ وعن ابن عباس أيضاً ، قال: (جمع رسول الله (صلى الله عليه وآله) بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر)(16).


وفي حديث أبي معاوية قيل لابن عباس: (ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أُمّته)(17).


7 ـ وعن معاذ بن جبل قال: (جمع رسول الله (صلى الله عليه وآله) في غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء). قال: فقلت ما حمله على ذلك؟ فقال: (أراد أن لا يحرج أُمّته)(18).


واختار البخاري في صحيحه جملة من الروايات التي تصرّح بالجمع وذكرها تحت باب: «تأخير الظهر والعصر» من كتاب «مواقيت الصلاة».


عن جابر بن زيد عن ابن عباس: (إن النبي (صلى الله عليه وآله) صلّى بالمدينة سبعاً وثمانياً الظهر والعصر، والمغرب والعشاء)، فقال أيوب: لعلّه في ليلة مطيرة، قال: عسى(19).


وعلّق السيد شرف الدين على التذييل الأخير على الرواية بقوله: (إنّ يتّبعون إلاّ الظن).


وعن عمرو بن دينار، قال: سمعت جاعن اذنكم سأذهب قليلاً وأأتي ... ( بأذن )ن زيد عن ابن عباس، قال: (صلّى رسول الله (صلى الله عليه وآله) سبعاً جميعاً وثمانياً جميعاً)(20).


وأرسل في باب ذكر العشاء والعتمة عن ابن عمر وأبي أيوب وابن عباس: (إنّ النبي (صلى الله عليه وآله)صلّى المغرب والعشاء ـ يعني جمعهما ـ في وقت إحداهما دون الأُخرى)(21).


ويؤيده ما عن ابن مسعود، إذ قال: (جمع النبي (صلى الله عليه وآله) ـ يعني في المدينة ـ بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، فقيل له في ذلك، فقال: صنعت هذا لئلاّ تحرج أُمّتي)(22).




◄ الأمر الرابع: شراح مسلم والبخاري

يستظهرون من الروايات جواز الجمع في الحضر وقاية من الحرج.


ناقش النووي في شرحه لصحيح مسلم تأويل الروايات سابقة الذكر التي حملت على أُسس مذهبية، وإليك ما نقله عنهم في تعليقه على هذه الأحاديث:


قال: وللعلماء فيها تأويلات ومذاهب، فمنهم من تأوّلها على أنه جمع لعذر المطر. قال: وهذا مشهور عن جماعة من كبار المتقدمين(23).


قال وهو ضعيف برواية ابن عباس: «من غير خوف ولا مطر».


قال: ومنهم من تأوّلها على أنّه كان في غيم فصلّى الظهر، ثم انكشف الغيم وظهر أن وقت العصر دخل فصلاّها فيه .


قال: وهذا أيضاً باطل، لأنّه إن كان فيه أدنى احتمال في الظهر والعصر، فلا احتمال فيه في المغرب والعشاء.


قال: ومنهم من تأوّلها على تأخير الأُولى إلى آخر وقتها فصلاّها فيه، فلمّا فرغ منها دخل وقت العصر فصلاّها فيه فصار جمعه للصلاتين صورياً.


قال: وهذا ضعيف أيضاً أو باطل، لأنّه مخالف للظاهر مخالفة لا تحتمل.


قال: وفِعلُ ابن عباس حين خطب، فناداه الناس الصلاة الصلاة، وعدم مبالاته بهم واستدلاله بالحديث لتصويب فعله بتأخيره صلاة المغرب إلى وقت العشاء، وجمعها جميعاً في وقت الثانية، وتصديق أبي هريرة له وعدم إنكاره، صريح في ردّ هذا التأويل(24).


وهناك ردود لهذا التأويل، كردّ ابن عبد البرّ والخطابي وغيرهما على أن الجمع رخصة، فلو كان صورياً لكان أعظم ضيقاً من الإتيان بكل صلاة في وقتها، لأنّ أوائل الأوقات وأواخرها ممّا لا يدركه أكثر الخاصة فضلاً عن العامة. قالوا: وأيضاً فصريح الجمع رخصته، قول ابن عباس: أراد أن لا يحرج أُمّته، قالوا: وأيضاً فصريح أخبار الجمع بين الفريضتين إنّما هو بأدائهما معاً في وقت إحداهما دون الأُخرى، إمّا بتقديم الثانية على وقتها وأدائها مع الأُولى في وقتها، أو بتأخير الأُولى عن وقتها إلى وقت الثانية وأدائها وقتئذ معاً ، قالوا: وهذا هو المتبادر إلى الفهم من إطلاق لفظ الجمع في السنن كلّها، وهذا هو محل النزاع(25).


قال النووي: ومنهم من تأوّلها فحملها على الجمع لعذر المرض أو نحوه ممّا هو في معناه، قال: وهذا قول أحمد بن حنبل والقاضي حسين من أصحابنا واختاره الخطابي والمتولي والروياني من أصحابنا، وهو المختار في تأويلها لظاهر الأحاديث(26).


وردّ بعض الأعلام هذا التأويل، إذ قال: (وقيل: إن الجمع كان للمرض، وقوّاه النووي، وفيه نظر; لأنّه لو جمع للمرض لما صلّى معه إلاّ من به المرض، والظاهر أنّه (صلى الله عليه وآله) جمع بأصحابه، وبه صرّح ابن عباس في رواية ثابتة عنه. انتهى)(27).




◄ الأمر الخامس: المؤيدات على جواز الجمع مطلقاً

يوجد أكثر من مؤيد بدحض الرأي القائل بعدم جواز الجمع في الحضر منها:


1 ـ إنّ أصحاب الصحاح من غير البخاري فتحوا باباً في صحاحهم ومسانيدهم، بعنوان: (الجمع بين الصلاتين) وذكروا فيه الروايات التي ترخّص الجمع مطلقاً، فيكون دليلاً على جواز الجمع مطلقاً في السفر والحضر مع العذر وبلا عذر(28).


ولو كان غير ذلك لفتحوا باباً مخصوصاً للجمع في الحضر، وباباً مخصوصاً للجمع في السفر، وبما أنّهم لم يفعلوا ذلك، وإنّما سردوا الروايات في باب واحد كان ذلك دليلاً على جواز الجمع مطلقاً. ولا يعارض من أن البخاري لم يسلك هذا الطريق في صحيحه، لأنّه يكفي التزام الباقين من أصحاب الصحاح هذا المنهج كمسلم والترمذي والنسائي وأحمد بن حنبل وشراح مسلم والبخاري، وأنّ البخاري قد ذكر الأحاديث، إلاّ انّه ذكرها تحت عناوين أُخرى.


2 ـ كانت فتاوى العلماء بعدم جواز الجمع مطلقاً قائمة على أساس التأويلات، لا على أساس ما يستظهر من الروايات.


3 ـ تصريح الصحاح بأنّ العلّة هي مخافة أن لا يكون أحد من الأُمّة في حرج ومشقة، وهذا يعني أن تشريع الجمع إنّما هو للتوسعة ـ بقول مطلق ـ وعدم الإحراج بسبب التفريق، ثم إن الأحاديث التي تتكلم عن الجمع في أثناء السفر لا تختص بمورد السفر، لأن العلّة في هذه الأحاديث مطلقة لا دخل فيها للسفر من حيث كونه سفراً، ولا للمرض والمطر والطين والخوف من حيث هي هي، وإنّما هي كالعام يرد في مورد خاص، فلا يخصص به بل يطرد في جميع مصاديقه(29)، كما سنبيّنه في الأمر السادس بمزيد من التفصيل.


4 ـ العلماء يجوّزون الجمع في الحضر.


قال النووي: وذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتّخذه عادة، وهو قول ابن سيرين وأشهب من أصحاب مالك، وحكاه الخطابي عن القفال الشاشي الكبير من أصحاب الشافعي وعن أبي إسحاق المروزي وعن جماعة من أصحاب الحديث واختاره ابن المنذر.


قال: ويؤيده ظاهر قول ابن عباس: «أراد أن لا يحرج أُمّته»، إذ لم يعلّله بمرض ولا غيره، والله أعلم!!.


وهذا الكلام قد صرّح به أكثر من واحد من العلماء; كالزرقاني في شرحه للموطأ والعسقلاني والقسطلاني وغيرهما، ممّن علّق على حديث ابن عباس في الجمع بين الصلاتين(30).




◄ الأمر السادس: مخالفة المشهور مـن غير مذهـب أهـل البيت(ع) لتصاريـح الصحاح

في هذه الفقرة من البحث نشير إلى الروايات الصريحة التي وردت في الصحاح، وتعرضت إلى مسألة جواز الجمع بين الصلاتين، وإن لم يكن ذا عذر، هي تخالف الرأي المشهور عند أرباب المذاهب ضمن عدة نقاط:


1 ـ تذكر الصحاح بأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قد جمع بين الصلاتين في الحضر ومن غير عذر، كما في صحيح البخاري(31) وصحيح مسلم(32) وسنن أبي داود(33) وسنن الترمذي (34) وسنن النسائي (35) والموطأ(36) وسنن الدارقطني (37) والمعجم الكبير للطبراني (38) وكنز العمّال (39).


وتذكر أيضاً بأنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) قد جمع بين الصلاتين بعذر(40)، ونجد ابن عباس في الوقت الذي ينقل لنا كلا النوعين من الروايات ـ أي الجمع بعذر وبغير عذر ـ عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يفهم من فعل الرسول جواز الجمع مطلقاً.


وأيّد هذا الفهم أبو هريرة أيضاً عندما سئل عن فعل ابن عباس وقوله.


ويضاف أنّ ابن عباس قد وبّخ الشخص الذي اعترض عليه حينما أخّر ابن عباس صلاة المغرب عن أول وقتها، وجمع بين الصلاتين في وقت لاحق من غير عذر، بقوله: «لا أُمّ لك، أتعلّمنا بالصلاة؟! كنا نجمع بين الصلاتين على عهد رسول الله(صلى الله عليه وآلهقوس2(41).


2 ـ ثمّ إنّ الروايات بالاطلاق كقول: «صلّى بنا رسول الله (صلى الله عليه وآله)الظهر والعصر، والمغرب والعشاء جميعاً من غير خوف ولا سفر»(42).


وصلّى رسول الله (صلى الله عليه وآله) الظهر والعصر جميعاً بالمدينة في غير خوف ولا سفر ، قال أبو الزبير: سألت سعيداً ، لِمَ فعل ذلك؟ فقال: سألت ابن عباس كما سألتني، فقال: أراد أن لا يحرج أحد من أُمّته(43).


وفي غزوة تبوك جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، قال: فقلت ما حمله على ذلك، قال: «أراد أن لا يحرج أُمّته»(44)، وجمع في غير مطر(45)، وصلّى رسول الله (صلى الله عليه وآله) الظهر والعصر جميعاً والمغرب والعشاء جميعاً في غير خوف ولا سفر(46)، وصليت وراء رسول الله (صلى الله عليه وآله) ثمانياً جميعاً، وسبعاً جميعاً(47)، وهذه الصراحة تنفي التخصيص بحالات العذر.


نعم، هناك رواية واحدة ينقلها الترمذي وهي ساقطة من حيث السند ، فعن أبي سلمة يحيى ابن خلف البصري، حدثنا المعتمر بن سليمان، عن أبيه، عن حنش، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي (صلى الله عليه وآله)، قال: (من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى باباً من أبواب الكبائر).


قال أبو عيسى وحنش: هذا هو «أبو علي الرحبيّ وهو: حسين ابن قيس وهو ضعيف عند أهل الحديث، ضعّفه أحمد وغيره»(48).


قال البخاري: أحاديثه منكرة ولا يكتب حديثه.


وقال العقيلي في حديثه: من جمع بين صلاتين ، فقد أتى باباً من الكبائر لا يتابع عليه، ولا يعرف إلاّ به، ولا أصل له ، وقد صحّ عن ابن عباس: أن النبي(صلى الله عليه وآله) جمع بين الظهر والعصر(49)، وعليه فإنّ الإطلاق في الروايات لا تخصّص له.


3 ـ وخلاصة المشكلة التي تورّط بها الفقهاء من المذاهب الإسلامية في مسألة الجمع بين الصلاتين، فأفتوا خلافاً لما تصرح به الروايات، يرجع إلى فهم الأوقات الشرعية للصلاة وتقسيمها بين المختص والمشترك، وطبيعة الالتزام بهذا التقسيم يستدعي تغير السؤال وصياغته بهذه الصورة:


هل يجوز الجمع بين الصلاتين في وقت أحدهما؟


وبناءً على ذلك ينبغي رفع الخلاف في المسألة بسبب كون الموضوع قد اختلف ، وذلك لأن مدرسة أهل البيت(عليهم السلام) ترى بأنّ الوقت مشترك للصلاتين والاختصاص من حيث الفضيلة فقط، إذ لا وقت مختص بإحدى الصلاتين ، لأنّه يسع لكليهما ، إلاّ أن هذه قبل هذه(50).


وفقهاء المذاهب الأخرى يمنعون من الجمع بين الصلاتين في وقت أحدهما، إذ لكل واحدة من الصلاتين وقت غير وقت الأخرى لذا فالموضوع هنا مختلف(51).


إذ أصبح كل من الفريقين يحكم بخلاف الآخر في غير موضوع الآخر، والخلاف إنّما يصحّ مع اتّحاد الموضوع لا مع اختلافه.




◄ الأمر السابع: حكم الجمع في الصلاة في مدرسة أهل البيت (عليهم السلام)

استدلّ الأصحاب في مدرسة أهل البيت (عليهم السلام) على جواز الجمع بين الصلاتين بعدد من الأخبار، ولمّا كانت هذه المسألة ذات علاقة بأحكام أوقات الصلاة، نرى من اللازم التعرض إليها قبل معرفة حكم الجمع بين الصلاتين .


قال تعالى: (إنّ الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً)(52).


وقال: (أقم الصّلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً)(53).


واختلف المفسّرون في الدلوك، فقال قوم: دلوك الشمس زوالها، وهو قول ابن عباس، وابن عمر، وجابر، وأبي العالية، والحسن، والشعبي، وعطاء ومجاهد، وقتادة. والصلاة المأمور بها على هذا هي صلاة الظهر، وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام)، وبهذا تكون الآية جامعة للصلوات الخمسة، فصلاتا دلوك الشمس الظهر والعصر، وصلاتا غسق الليل هما: المغرب والعشاء الآخرة، والمراد بقرآن الفجر: صلاة الفجر، فهذه خمس صلوات(54).


قال الطبرسي: إنّه يمكن الاستدلال بالآية على ذلك، بأن يقال: إنّ الله سبحانه جعل من دلوك الشمس، الذي هو الزوال الى غسق الليل وقتاً للصلوات الأربع، إلاّ أنّ الظهر والعصر اشتركا في الوقت من الزوال إلى الغروب، والمغرب والعشاء الآخرة اشتركا في الوقت من الغروب إلى الغسق، وأفرد صلاة الفجر بالذكر، في قوله: (وقرآن الفجر) ففي الآية بيان وجوب الصلوات الخمس، وبيان أوقاتها. ويؤيد ذلك ما رواه العياشي بالإسناد عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) في هذه الآية ، قال: إنّ الله افترض أربع صلوات، أوّل وقتها من زوال الشمس إلى انتصاف الليل، منها صلاتان أوّل وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروبها، إلاّ أن هذه قبل هذه، ومنها صلاتان أوّل وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل إلاّ أن هذه قبل هذه(55).


قال الشيخ الطوسي: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر، ويختص بها بمقدار ما يصلّي فيه أربع ركعات، ثم بعد ذلك مشترك بينه وبين العصر، إلى أن يصير ظلّ كل شيء مثله، فإذا صار كذلك خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر، وأوّل وقت العصر إذا مضى من الزوال مقدار ما يصلّي الظهر أربع ركعات، وآخره إذا صار ظلّ كل شيء مثليه، وأوّل وقت المغرب إذا غابت الشمس، وآخره إذا غاب الشفق وهو الحمرة، وأوّل وقت العشاء الآخرة إذا غاب الشفق الذي هو الحمرة، وفي أصحابنا من قال: إذا غابت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين ولا خلاف بين الفقهاء إنّ أوّل وقت العشاء الآخرة غيبوبة الشفق(56).


وقال في مسألة حكم الجمع: يجوز الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء الآخرة في السفر والحضر عند المطر وغير المطر، والجمع بينهما في أوّل وقت الظهر، فإنْ جمع بينهما في وقت العصر كان جائزاً (57).


ومن الأخبار التي دلّت على جواز الجمع من غير علّة نذكر ما يلي:


عن عبد الله بن سنان عن الصادق(عليه السلام) : أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين، وجمع بين المغرب والعشاء في الحضر من غير علّة بأذان واحد وإقامتين(58).


وعن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) صلّى الظهر والعصر في مكان واحد من غير علّة ولا سبب، فقال له عمر ـ وكان أجرأ القوم عليه ـ : أحدث في الصلاة شيء؟! قال: لا، ولكن أردت أن أُوسّع على أُمّتي»(59).


وعن عبد الله بن عمر، أن النبي (صلى الله عليه وآله) صلّى بالمدينة مقيماً غير مسافر جميعاً وتماماً جمعاً(60).




◄ الخلاصة :

وهكذا يتّضح أن مسألة أوقات الصلاة كانت موضع اتّفاق عند المذاهب الإسلامية عدى اختلاف يسير.


فالأوقات للصلوات الخمسة ثلاثة: الظهر والعصر يشتركان في وقت، وصلاتي المغرب والعشاء لهما وقت مشترك أيضاً، أما صلاة الصبح فلها وقت خاص، ولكل من الصلوات الأربع أوقات مختصة بها على التفصيل الذي ذكرناه.


وحكم الجمع بناءً على اشتراك الوقت، بين صلاتي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فهو الجواز عند كل المذاهب، والاختلاف قد وقع في الأسباب حيث قيّدوه بالسفر مرّة، والحضور بعرفة مرّة أُخرى، أو المرض والعجز والطين والمطر مرّة ثالثة .


أمّا أتباع مذهب أهل البيت: فقد قالوا بجواز الجمع من غير عذر أو بعذر مخافة الحرج، استناداً للأخبار الصحيحة عندهم(61) والتي جاء مثلها في كتب الصحاح والمسانيد عند أهل السنّة أيضاً(62)، إلاّ أنهم أوّلوها فكان التأويل قاعدة للحكم لا إلى ما تستظهره رواياتهم بجواز الجمع مطلقاً.... والحمد لله ربّ العالمين.


الهوامش:

1- الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت (عليهم السلام) 1/ 180، كتاب الصلاة، باب مواقيت الصلاة المفروضة.

2- الفقه على المذاهب الأربعة: 1/182، كتاب الصلاة ، باب ما تعرف به أوقات الصلاة.

3- وسائل الشيعة: 3/116، كتاب الصلاة، باب أوقات الصلاة، ح 4795 ـ 1.

4- الإسراء: 78.

5- التفسير الكبير للإمام الفخر الرازي: 21/27، تفسير الآية 78 من سورة الإسراء.

6- تذكرة الفقهاء للعلاّمة الحلّي: 2/365، كتاب الصلاة، أوقات الصلاة، البحث السادس في الجمع.

7- الفقه على المذاهب الأربعة، للجزيري: 1/487، كتاب الصلاة، مباحث الجمع بين الصلاتين.

8- الفقه على المذاهب الأربعة: 1/487، كتاب الصلاة، مباحث الجمع بين الصلاتين.

9- الفتاوى لابن تيمية: 314.

10- صحيح مسلم: 2/151، كتاب الصلاة، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر.

11- مسند ابن حنبل: 1/221، مسند عبد الله بن عباس، ح 1921.

12- صحيح مسلم: 2/152، كتاب الصلاة، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر.

13- صحيح مسلم: 2/152، كتاب الصلاة، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر، ومسند ابن حنبل: 1/251، مسند عبد الله بن عباس، ح 2269.

14- صحيح مسلم: 2/153، كتاب الصلاة، الجمع بين الصلاتين في الحضر.

15- صحيح مسلم: 2/151، كتاب الصلاة، الجمع بين الصلاتين في الحضر.

16- المصدر السابق: 2/152، كتاب الصلاة، الجمع بين الصلاتين في الحضر.

17- نفس المصدر السابق.

18- نفس المصدر السابق.

19- صحيح البخاري: 1/137، كتاب الصلاة، باب تأخير الظهر إلى العصر.

20- المصدر السابق: 1/140، كتاب الصلاة، باب وقت المغرب .

21- المصدر السابق: 1/141، كتاب الصلاة، باب ذكر العشاء والعتمة.

22- المعجم الكبير للطبراني : 10/218، ح 10525 .

23- كالإمامين مالك والشافعي وجماعة من أهل المدينة، إرشاد الساري : 2/222، كتاب مواقيت الصلاة، باب تأخير الصلاة، شرح الحديث 543.

24- صحيح مسلم بشرح النووي: 5/217، كتاب المسافر، باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر.

25- إرشاد الساري: 2/222، كتاب مواقيت الصلاة، باب تأخير الصلاة.

26- صحيح مسلم بشرح النووي: 5/218، كتاب الصلاة، باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر، شرح الحديث..

27- شرح الزرقاني لموطأ مالك: 1/263، باب الجمع بين الصلاتين.

28- ليالي بيشاور، للسيد محمد الشيرازي: 38.

29- مسائل فقهية لشرف الدين: 22، الجمع بين الصلاتين.

30- شرح صحيح مسلم للنووي: 5/218، كتاب صلاة المسافر، الجمع بين الصلاتين.

31- صحيح البخاري : 1/140، باب وقت المغرب.

32- صحيح مسلم بشرح النووي: 5/215، كتاب صلاة المسافر، الجمع بين الصلاتين في السفر.

33- سنن أبي داود: 2/6، كتاب الصلاة، باب الجمع بين الصلاتين، ح 214.

34- سنن الترمذي: 1/355، أبواب الصلاة، باب 24، ما جاء في الجمع بين الصلاتين، ح 187.

35- سنن النسائي : 1/491، كتاب مواقيت الصلاة ، الجمع بين الصلاتين في الحضر، ح 1573.

36- الموطأ: 91 ، ح 332.

37- سنن الدارقطني : 1/395، باب صفة صلاة المسافر، ح 5.

38- المعجم الكبير للطبراني: 10 / 218، ح 10525.

39- كنز العمّال : 8/246، الباب الرابع في صلاة المسافر، ح 22764.

40- سنن الدارقطني : 1/389، باب الجمع بين الصلاتين في السفر، الأحاديث 1 و 2 و 3. وصحيح مسلم بشرح النووي: 5/218، كتاب صلاة المسافر، الجمع بين الصلاتين.

41- صحيح مسلم: 2/153، كتاب الصلاة، الجمع بين الصلاتين في السفر.

42- صحيح مسلم بشرح النووي: 5/215، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، الجمع بين الصلاتين في السفر.

43- صحيح مسلم بشرح النووي: 5/215، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، الجمع بين الصلاتين في السفر.

44- المصدر السابق.

45- سنن أبي داود : 2/6 كتاب الصلاة، باب الجمع بين الصلاتين، ح 1214.

46- الموطأ : 91 / ح 332 .

47- سنن النسائي : 1/290.

48- سنن الترمذي: 1/356، أبواب الصلاة ، باب 24 ما جاء في الجمع بين الصلاتين ح 188.

49- المصدر السابق: على هامش الحديث 188.

50- وسائل الشيعة: 3/116، كتاب الصلاة ح 4795 ـ 1، والخلاف للشيخ الطوسي: 1/257.

51- الفقه على المذاهب الأربعة، كتاب الصلاة، مباحث الجمع بين الصلاتين.

52- النساء: 103.

53- الإسراء: 78.

54- مجمع البيان: 6/282، تفسير الآية 78 من سورة الإسراء.

55- مجمع البيان،، تفسير القرآن للطبرسي: 6/283 ، تفسير الآية 78 من سورة الإسراء.

56- الخلاف، للشيخ الطوسي: 1/257.

57- المبسوط، للشيخ الطوسي: 1/140، كتاب الصلاة ، في صلاة المسافر.

58- الوسائل: 3/160، كتاب الصلاة، 33 باب الجمع بين الصلاتين، ح 1.

59- الوسائل: 3/160، كتاب الصلاة، 33 باب الجمع بين الصلاتين، ح 2.

60- المصدر السابق: 3/162، كتاب الصلاة، باب 33 الجمع بين الصلاتين، ح 8 .

61- الوسائل : 3/160، كتاب الصلاة ، باب 33 ، الجمع بين الصلاتين ، ح1 و 2.

62- صحيح البخاري: 1/140، صحيح مسلم بشرح النووي: 5/215 ، سنن أبي داود: 2/6، سنن الترمذي: 1/355، سنن النسائي: 1/491، الموطأ : 91، سنن الدارقطني: 1/395 ، المعجم الكبير للطبراني: 10/218، كنز العمال: 8/246.


عدل سابقا من قبل ابو عمار في الإثنين 7 مايو - 15:02 عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://bohmad.yoo7.com/
ابو عمار
(مشرف البحوث العلمية)
(مشرف البحوث العلمية)
ابو عمار


ذكر
عدد المشــــاركات : 224
العمر : 46
علم الدوله : حكم الجمع بين الصلاتين .. وهي عادة الشيعة الدائمة فيها ..؟ Algeri10
المزاج : حكم الجمع بين الصلاتين .. وهي عادة الشيعة الدائمة فيها ..؟ Mkayee10
نقاطي المكتسية : 606
الانتساب : 08/04/2011

حكم الجمع بين الصلاتين .. وهي عادة الشيعة الدائمة فيها ..؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكم الجمع بين الصلاتين .. وهي عادة الشيعة الدائمة فيها ..؟   حكم الجمع بين الصلاتين .. وهي عادة الشيعة الدائمة فيها ..؟ I_icon10الإثنين 7 مايو - 14:57

تفسير البغوي » سورة الإسراء » تفسير قوله تعالى " أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر "

[ ص: 114 ] ( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ( 78 ) )

قوله : ( أقم الصلاة لدلوك الشمس ) اختلفوا في الدلوك : روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال : الدلوك هو الغروب وهو قول إبراهيم النخعي ومقاتل بن حيان والضحاك والسدي .

وقال ابن عباس : وابن عمر وجابر : هو زوال الشمس وهو قول عطاء وقتادة ومجاهد والحسن وأكثر التابعين .

ومعنى اللفظ يجمعهما لأن أصل الدلوك الميل والشمس تميل إذا زالت وغربت .

والحمل على الزوال أولى القولين لكثرة القائلين به ولأنا إذا حملناه عليه كانت الآية جامعة لمواقيت الصلاة كلها " فدلوك الشمس " : يتناول صلاة الظهر والعصر و " إلى غسق الليل " : يتناول المغرب والعشاء و " قرآن الفجر " : هو صلاة الصبح .

قوله عز وجل : ( إلى غسق الليل ) أي : ظهور ظلمته وقال ابن عباس : بدو الليل وقال قتادة : وقت صلاة المغرب وقال مجاهد : غروب الشمس .

( وقرآن الفجر ) يعني : صلاة الفجر سمى صلاة الفجر قرآنا لأنها لا تجوز إلا بقرآن وانتصاب القرآن من وجهين : أحدهما : أنه عطف على الصلاة أي : وأقم قرآن الفجر قاله الفراء وقال أهل البصرة : على الإغراء أي وعليك قرآن الفجر .

( ( إن قرآن الفجر كان مشهودا ) أي : يشهده ملائكة الليل وملائكة النهار .

أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنبأنا محمد بن يوسف حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا أبو اليمان أنبأنا شعيب عن الزهري أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " تفضل صلاة الجميع على صلاة أحدكم وحده بخمس وعشرين جزءا وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر " ثم يقول أبو هريرة : اقرءوا إن شئتم : ( إن قرآن الفجر كان مشهودا ) .

هذه الاية دائما يستدلون بها الاثنى عشرية على وجوب الجمع بين الصلاتين واليك اقوالهم مع المصدر:



اقتباس :
أدلة الجمع بين الصلاتين - الشيخ : أبو مقداد

الجمع بين الصلاتين

وبعد ، لا يخفى ان حجتنا التي نتعبد فيما بيننا وبين الله سبحانه وتعالى في مسألة الجمع بين الصلاتين وفي غيرها من المسائل انما هي صحاحنا عن أئمتنا (ع) وقد نحتج على أهل السنة بصحاحهم لظهورها فيما نقول وحسبنا منها ما قد أخرجه الشيخان في صحيحهما واليك ما أخرجه مسلم في باب الجمع بين الصلاتين في الحضر من صحيحه إذ قال :

1 ـ حدثنا يحيى بن يحيى قال : قرأت على مالك عن ابي الزبير عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس قال : صلى رسول الله (ص) الظهر والعصر جميعاً والمغرب والعشاء جميعاً في غير خوف ولا سفر .

2 ـ وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة …. عن ابن عباس قال : صلّيت مع النبي (ص) ثمانياً جميعاً أظنه أخّر الظهر وعجّل العصر وأخّر المغرب وعجّل العشاء . قال : وأنا اظن ذلك .
وهذا الحديث أخرجه أيضاً أحمد في مسنده 1 / 221 .

3 ـ وحدثنا أبو الربيع الزهراني …. عن ابن عباس : أنّ رسول الله (ص) صلى بالمدينة سبعاً وثمانياً الظهر والعصر والمغرب والعشاء .

4 ـ وحدثني أبو الربيع الزهراني …. عن عبد الله بن شقيق قال : خطبنا ابن عباس يوماً بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم وجعل الناس يقولون : الصلاة الصلاة قال : فجاءه رجل من بني تميم لا يفتر ولا ينثني : الصلاة الصلاة قال : فقال ابن عباس : أتعلّمني بالسنّة لا أمّ لك ؟ ثم قال : رأيت رسول الله (ص) جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء .
قال عبد الله بن شقيق فحاك في صدري من ذلك شيء فأتيت أبا هريرة فسألته فصدّق مقالته .
وهذا الحديث ذكره أيضاً أحمد في مسنده 1 / 251 .

5 ـ وحدثنا ابن أبي عمر …. عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال : قال رجل لابن عباس : الصلاة فسكت . ثم قال : الصلاة فسكت . ثم قال : الصلاة فسكت . فقال ابن عباس : لا أمّ لك أتعلّمنا بالصلاة ؟ كنّا نجمع بين الصلاتين على عهد رسول الله (ص) .

6 ـ وحدثنا أحمد بن يونس …. عن ابن عباس قال : صلى رسول الله (ص) الظهر والعصر جميعاً بالمدينة في غير خوف ولا سفر . وهذا الحديث مما أخرجه أيضاً مالك في باب الجمع بين الصلاتين من الموطأ وأحمد في مسنده .

7 ـ وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة …. عن ابن عباس قال : جمع رسول الله (ص) بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر . فقيل لابن عباس : ما أراد إلى ذلك ؟ قال : أراد ان لا يحرج أمّته .

8 ـ للنسائي من طريق عمرو بن هرم عن أبي الشعثاء ان ابن عباس صلى في البصرة الظهر والعصر ليس بينهما شيء فعل ذلك من شغل ، وفيه رفعه إلى النبي (ص) .
كما نقله الزرقاني في الجمع بين الصلاتين من شرح الموطأ 1 / 263 .

هذه الصحاح صريحة في أنّ العلّة في تشريع الجمع إنّما هي التوسعة بقول مطلق على الأمّة وعدم إحراجها بسبب التفريق رأفة بأهل الأشغال وهم أكثر الناس .

وإليك ما اختاره البخاري في صحيحه :
1 ـ حدثنا أبو النعمان … عن ابن عباس : ان النبي (ص) صلى بالمدينة سبعاً وثمانياً الظهر والعصر والمغرب والعشاء .
صحيح البخاري / كتاب مواقيت الصلاة / باب تأخير الظهر إلى العصر .

قال القسطلاني : وتأوله على الجمع الصوري بأن يكون أخّر الظهر إلى آخر وقتها وعجّل العصر في أول وقتها ضعيف لمخالفة الظاهر . ارشاد الساري 2 / 293 .

2 ـ حدثنا آدم قال …. عن ابن عباس قال : صلى النبي (ص) سبعاً جميعاً وثمانياً جميعاً.
صحيح البخاري / كتاب مواقيت الصلاة / باب وقت المغرب .

3 ـ عن ابن عمر وأبي أيوب وابن عباس : أن النبي (ص) صلى المغرب والعشاء ـ يعني جمعهما ـ في وقت إحداهما دون الاخرى . المصدر السابق / باب ذكر العشاء والعتمة .

وهذا النزر اليسير من الجم الكثير من صحاح الجمع كاف في الدلالة على ما نقول .

ويؤيده ما عن ابن مسعود اذ قال : جمع النبي (ص) بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء فقيل له في ذلك فقال : صنعت لئلا تحرج أمّتي .
أخرجه الطبراني كما في أواخر ص263 من الجزء الأول من شرح الموطأ للزرقاني .

والمأثور عن عبد الله بن عمر اذ قيل له : لم ترى النبي (ص) جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء مقيماً غير مسافر ، أنه أجاب بقوله : فعل ذلك لئلا تحرج أمّته . كنز العمّال 4 / 242 ح 5078 .

وبالجملة فان علماء الجمهور كافة متصافقون على صحة هذه الأحاديث وظهورها فيما نقول من الجوازمطلقا ، فراجع ما شئت ممّا علّقوه عليها يتضح لك ذلك وحسبك ما نقله النووي عنهم في تعليقه على هذه الأحاديث من شرحه لصحيح مسلم وبعد ؛ في الحقيقة انّ الرسول " صلى الله عليه وآله وسلّم " هو أوّل من جمع بين الصلاتين في وقت واحد من غير ضرورة تلجئه إليه من سفر أو مطر أو غير ذلك ؛ والاخبار بذلك كثيرة في الصحاح الستّة ومسند أحمد وموطأ مالك والصحيحين ؛ وعلى سبيل المثال : "عن ابن عباس قال جمع رسول الله " صلى الله عليه وآله وسلّم " بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر . قيل لابن عباس وما أراد بذلك ، قال : أراد أن لا يحرج أمته

[ مسند أحمد 1 / 223 ط مصر سنة 1313 ، سنن الترمذي 1 / 354 ، سنن البيهقي 3 / 167 ] .

وأيضاً يذكر الفخر الرازي في تفسيره سورة الإسراء [ 5 / 428 ] شرحاً مفصّلاً عن الموضوع ويستنتج أخيراً : " ... فهذا يقتضي جواز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء مطلقاً ... " . مضافاً إلى أنّ في الجمع تسهيلاً على المكلّفين فيؤدّي هذا الأمر بالمآل إلى توسيع نطاق الالتزام بالصّلاة عند الكلّ .

وبعد ، فان الشيعة الإمامية ينفردون تطبيقياً في الجمع بين الصلاتين ، ويذهبون إلى جوازه مطلقاً بلا خلاف بينهم، بل الجمع عندهم من البديهيات ، وهم يعملون به في جميع الافاق ، تابعين في ذلك أئمتهم (عليهم السلام) الذي نهجوا نهج رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، ولذا لا تجد لهذه المسألة عنواناً في فقههم ـ مع انه موجود في اخبارهم ـ بينما على العكس من ذلك في فقه غيرهم .فلقد جوّز " مالك والشافعي واحمد " الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في السفر والمطر و … على تفصيل عندهم . في حين منع أبو حنيفة ذلك !!! ومما اتفق عليه الفريقان ـ شيعة وسنة ـ هو الجمع بين الظهر والعصر في عرفة وبين المغرب والعشاء في المزدلفة ؟

والدليل على صحة ما يذهب إليه الإمامية هو القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة " التي ترويها كتب الجمهور " !

مواقيت الصلاة في القران :

1 ـ قوله تعالى ( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقران الفجر ان قران الفجر كان مشهوداً ) ـ الإسراء : 78 ـ يقول الفخر الرازي ـ وهو أحد اعلام المفسرين من أهل السنة ـ " .. فإن فسرنا الغسق بظهور أول الظلمة كان الغسق عبارة عن أول المغرب ، وعلى هذا التقدير يكون المذكور في الآية ثلاثة أوقات . وقت الزوال ، ووقت الغروب ، ووقت الفجر .

وهذا يقتضي ان يكون الزوال وقتاً للظهر والعصر ، فيكون هذا الوقت مشتركاً بين الصلاتين ، وأن يكون أول المغرب وقتاً للمغرب والعشاء فيكون هذا الوقت مشتركاً أيضا بين هاتين الصلاتين ، فهذا يقتضي جواز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء مطلقاً . الا انه دلّ الدليل على ان الجمع في الحضر من غير عذر لا يجوز ، فوجب ان يكون الجمع في السفر وعذر المطر وغيره "
ـ التفسير الكبير ( الفخر الرازي ) : 21 / 27 ـ .

وعلى عادته في عدم استغلال النتائج وتنكره لصحتها ، مع كامل اعترافه الصريح بدلالة الآية على جواز الجمع ، يفضل الرازي التشبث ببعض السنة الملائم لأهوائه !كما أيد البغوي هذا الأمر بقوله : " .. حمل الدلوك على الزوال أولى القولين ، لكثرة القائلين به ، ولأنا اذا حملنا عليه كانت الآية جامعة لمواقيت الصلاة كلها ، فدلوك الشمس يتناول صلاة الظهر والعصر ، وغسق الليل يتناول المغرب والعشاء ، وقران الفجر هو صلاة الفجر .. "
ـ راجع معالم التنزيل بهامش تفسير الخازن : 4 / 171 ـ .

واخرج ابو بكر احمد بن عبد الله الكندي في موسوعته الفقهية عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قوله في تفسير ( أقم الصلاة لدلوك الشمس .. ) : " ( دلوك الشمس ) : زوالها ، يعني صلاة الظهر والعصر . و ( غسق الليل ) : يعني ظلمة الليل ، أي صلاة المغرب والعشاء . و ( قران الفجر ) : يعني صلاة الغداة ، وهي صلاة الصبح . وقال : الجمع في الحضر كالإفراد في السفر " ـ المصنف : 5 / 325 ـ .

2 ـ قوله تعالى ( وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ) ـ هود : 114 ـ .
يقول القرطبي في تفسير هذه الآية : " لم يختلف أحد من أهل التأويل في ان الصلاة في هذه الآية يراد بها الصلوات المفروضة … قوله تعالى ( طرفي النهار ) قال مجاهد : " الطرف الأول صلاة الصبح ، والطرف الثاني صلاة الظهر والعصر ، واختاره ابن عطية … والزلف المغرب والعشاء … " ـ الجامع لأحكام القران ( القرطبي ) : 9 / 109 ـ

وفي تفسير ابن كثير عن مجاهد في قوله تعالى ( وأقم الصلاة طرفي النهار … ) " قال : هي الصبح في اول النهار ، والظهر والعصر مرة أخرى …

وقال الحسن في رواية ابن المبارك عن مبارك بن فضالة عنه : وزلفاً من الليل يعني المغرب والعشاء ، قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) : هما زلفا الليل ، المغرب والعشاء .

وكذا قال مجاهد ومحمد بن كعب وقتادة والضحاك : انها صلاة المغرب والعشاء " ـ تفسير القرآن العظيم ( ابن كثير ) : 2 / 461 .

فهذه الآيات ، وأقوال المفسرين قد دلت بصراحة على ان أوقات الصلاة ثلاثة ، وهذا يعني ان جمع الصلاة عند الشيعة الإمامية موافق للأصل .

جمع النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) للصلاة ولقد جمع النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بين صلاتي الظهر والعصر وبين صلاتي المغرب والعشاء في المدينة ـ أي انه كان حاضر وغير مسافر ـ ولم يكن هناك عارض من مطر او مرض او .. وقد اقرّت بذلك كتب العامة ، لا سيما الصحيحين ، وهو مروي في المتون !

فقد أخرج مسلم " عن ابن عباس قال : صلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) الظهر والعصر جميعاً والمغرب والعشاء في غير خوف ولا سفر " صحيح مسلم ( باب الجمع بين الصلاتين في الحضر): 1 / 284 .

وأيضاً " عن ابن عباس قال : ان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) صلى بالمدينة سبعاً وثمانية، الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء " نفس المصدر السابق: 1 / 285 ـ .

وأيضاً " عن ابن عباس قال : صليت مع النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ثمانياً جميعاً وسبعاً جميعاً ، قال عمرو بن دينار ، قلت : يا ابا الشعثاء أظنه اخّر الظهر وعجّل العصر ، وأخّر المغرب وعجّل العشاء ، قال : وانا اظن ذلك " صحيح مسلم ( باب الجمع بين الصلاتين في الحضر ) : 1 / 285 ، مسند احمد : 1 / 221 ، المصنف ( ابن ابي شيبة ) 2 / 344 .

وعن عبد الله بن شقيق قال : " خطبنا ابن عباس يوماً بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم ، وجعل الناس يقولون الصلاة .. الصلاة .. قال : فجاءه رجل من بني تميم لا يفتر ولا ينثني ، الصلاة .. الصلاة . قال : فقال ابن عباس : أتعلمني بالسنة لا أم لك ؟! ثم قال : رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) جمع بين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء .

قال عبد الله ابن شقيق فحاك في صدري من ذلك شيء ، فأتيت ابا هريرة فسألته فصدق مقالته " صحيح مسلم ( باب الجمع بين الصلاتين في الحضر ) : 1 / 285 ، مسند احمد : 1 / 251 .

وعن معاذ بن جبل " قال : جمع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في غزوة تبوك بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء . قال : فقلت : ما حمله على ذلك ؟ فقال : أراد ان لا يحرج أمته " صحيح مسلم ( باب الجمع بين الصلاتين في
الحضر ) 1/284 ، مصنف ابن أبي شيبة : 2/244 ح2 .

واخرج البخاري بسنده عن أبي امامة قوله : " صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ، ثم خرجنا حتى دخلنا على انس بن مالك فوجدناه يصلي العصر ! فقلت : يا عم ! ما هذه الصلاة التي صليت ؟ قال : العصر، وهذه صلاة رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) التي كنّا نصلي معه " أخرجه البخاري ( باب وقت العصر ) : 1 / 144 .

وكذا اخرج مالك في موطئه عن ابن عباس : " صلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) الظهر والعصر جميعاً ، والمغرب والعشاء جميعاً ، في غير خوف ولا سفر " موطأ مالك : ( باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر ) : 1 / 144 / 4.

كما اخرج احمد في مسنده عن ابن عباس انه قال : " صلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في المدينة مقيماً غير مسافر سبعاً وثمانياً " مسند احمد : 1 / 221 .

ومصادر أخرى ذكرت جمع النبي ( صلى الله عليه وسلم ) لصلاتي الظهر والعصر وصلاتي المغرب والعشاء ، من غير اضطرار ـ أبو داود في الصلاة : 1211 ، النسائي في المواقيت : 1 / 6 ، شرح النووي : 1 / 246 ـ .

وبالجملة فان علماء الجمهور ـ القائلين بجواز الجمع وغير القائلين به ـ متفقون على صحة هذه الأحاديث وظهورها ، وتعليقاتهم خير دليل على ذلك ! وحسبك ما نقله النووي في شرحه لصحيح مسلم ، والزرقاني في شرحه لموطأ مالك ، والعسقلاني والقسطلاني وزكريا الأنصاري في شروحهم لصحيح البخاري ، وسائر من علّق على أي كتاب من كتب السنن المشتمل على أحاديث عبد الله بن عباس في الجمع بين الصلاتين .

علّة الجمع

ولقد كانت الأحاديث التي روتها الصحاح ، كحديث ابن عباس " .. أراد ان لا يحرج أحدا من أمته" ، وحديث معاذ بن جبل " .. أراد ان لا يحرج أمته " ، صريحة في بيان العلة ، فجمع النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بين صلاتي الظهرين وصلاتي العشاءين ، هو للتوسعة على الأمة وعدم إحراجها بالتزام التفريق ، رأفة بأهل المشاغل ـ وهم اغلب الناس ـ لأن التفريق لا يتيسر لكل واحد ، وعدم اليسر لا يجتمع مع سهولة الشريعة وسماحتها .

ان التزام التفريق بين الصلوات قد يجعل البعض متوجهاً للصلاة على مضض ! أو تركها اصلاً ! لقد جرت حكمة الله تعالى بتشريع الجمع على لسان نبيه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ومن خلال فعله المبارك ، فلماذا ينكر المخالفون أمر الله وسنة رسوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ؟! ولماذا يتأولون هذا التشريع ويتركون غيره ؟!

فالجمع ميسور لكل إنسان ، ولا يتنافى مع الشرع الصحيح ، ويقبله العقل والذوق السليم ، فهو يتماشى مع القران ، ويهتدي بالسنة . ولقد اتفقت مرويات أهل البيت ( عليهم السلام ) مع الآيات المباركة التي ذكرت في مورد الاستدلال ، ومع الأحاديث الشريفة التي رويت عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) .

فقد ورد عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) انه " قال : ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) جمع بين الظهر والعصر بأذان واقامتين ، وجمع بين المغرب والعشاء في الحضر من غير علة بأذان وقامتين " .

هذا بالإضافة إلى أحاديث كثيرة مروية عن أهل البيت النبوي الطاهر بهذا الخصوص ـ راجع الوسائل ـ .

مصدره: http://www.shiaweb.org/rowad_shiaweb/mawadea/mz7.html

وهنالك ااخر: http://shiaweb.org/shia/feqhiat_sunnah_shia/pa2.html


وهنا بحث عن هذا الموضوع:

الجمع بين الصلوات ادلة الشيعة من الكتاب والسنة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ان الشيعة الامامية ينفردون
تطبيقياً في الجمع بين الصلاتين، ويذهبون الى جوازه مطلقاً بلا خلاف بينهم،
بل الجمع عندهم من البديهيات، وهم يعملون به في جميع الافاق، تابعين في
ذلك ائمتهم (عليهم السلام) الذي نهجوا نهج رسول الله (صلى الله عليه وسلم)،
ولذا لا تجد لهذه المسألة عنواناً في فقههم - مع انه موجود في اخبارهم -
بينما على العكس من ذلك في فقه غيرهم.
فلقد جوّز (مالك والشافعي واحمد)
الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في السفر والمطر و… على تفصيل
عندهم . في حين منع أبو حنيفة ذلك !!!
ومما اتفق عليه الفريقان - شيعة وسنة - هو الجمع بين الظهر والعصر في عرفة وبين المغرب والعشاء في المزدلفة؟
والدليل على صحة ما يذهب اليه الامامية هو القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة التي ترويها كتب الجمهور!
مواقيت الصلاة في القران :
1- قوله تعالى قوس أَقم الصَّلاَةَ لدلوك الشَّمس إلَى غَسَق اللَّيل وَقرآنَ الفَجر إنَّ قرآنَ الفَجر كَانَ مَشهودًا قوس2
(الاسراء:78). يقول الفخر الرازي ــ وهو أحد أعلام المفسرين من أهل
السنة-: قوس ..فإن فسرنا الغسق بظهور أول الظلمة كان الغسق عبارة عن أول
المغرب، وعلى هذا التقدير يكون المذكور في الاية ثلاثة أوقات. وقت الزوال،
ووقت الغروب، ووقت الفجر. وهذا يقتضي ان يكون الزوال وقتاً للظهر والعصر،
فيكون هذا الوقت مشتركاً بين الصلاتين، وأن يكون اول المغرب وقتاً للمغرب
والعشاء فيكون هذا الوقت مشتركاً ايضاً بين هاتين الصلاتين، فهذا يقتضي
جواز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء مطلقاً.
الا انه دلّ
الدليل على ان الجمع في الحضر من غير عذر لا يجوز، فوجب ان يكون الجمع في
السفر وعذر المطر وغيره قوس2 - (التفسير الكبير / الفخر الرازي : 21 / 27) .
وعلى
عادته في عدم استغلال النتائج وتنكره لصحتها، مع كامل اعترافه الصريح
بدلالة الاية على جواز الجمع، يفضل الرازي التشبث ببعض السنة الملائم
لأهوائه !
كما أيد البغوي هذا الامر بقوله: قوس .. حمل الدلوك على الزوال
أولى القولين، لكثرة القائلين به، ولأنا اذا حملنا عليه كانت الاية جامعة
لمواقيت الصلاة كلها، فدلوك الشمس يتناول صلاة الظهر والعصر، وغسق الليل
يتناول المغرب والعشاء، وقران الفجر هو صلاة الفجر .. قوس2 (راجع معالم
التنزيل بهامش تفسير الخازن : 4 / 171) .
وأخرج أبو بكر أحمد بن عبد الله الكندي في موسوعته الفقهية عن النبي (صلى الله عليه وسلم) قوله في تفسير قوس أَقم الصَّلاَةَ لدلوك الشَّمس .. قوس2
: ( قوسدلوك الشمس) : زوالها، يعني صلاة الظهر والعصر . و (غسق الليل) :
يعني ظلمة الليل، أي صلاة المغرب والعشاء . و (قران الفجر) : يعني صلاة
الغداة، وهي صلاة الصبح . وقال : الجمع في الحضر كالإفراد في السفر قوس2
(المصنف : 5 / 325).

2- قوله تعالى قوس وَأَقم الصَّلاَةَ طَرَفَي النَّهَار وَزلَفًا مّنَ اللَّيل إنَّ الحَسَنَات يذهبنَ السَّـيّئَات... قوس2 (هود:114).
يقول
القرطبي في تفسير هذه الاية : قوس لم يختلف أحد من أهل التأويل في ان
الصلاة في هذه الاية يراد بها الصلوات المفروضة … قوله تعالى (طرفي النهار)
قال مجاهد : الطرف الاول صلاة الصبح، والطرف الثاني صلاة الظهر والعصر،
واختاره ابن عطية … والزلف المغرب والعشاء …قوس2 (الجامع لأحكام القرآن : 9 /
109). وفي تفسير ابن كثير عن مجاهد في قوله تعالى: قوس وأقم الصلاة طرفي النهار … قوس2،
قال : قوسهي الصبح في أول النهار، والظهر والعصر مرة اخرى … وقال الحسن في
رواية ابن المبارك عن مبارك بن فضالة عنه : وزلفاً من الليل يعني المغرب
والعشاء، قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : هما زلفا الليل، المغرب
والعشاء . وكذا قال مجاهد ومحمد بن كعب وقتادة والضحاك : انها صلاة المغرب
والعشاءقوس2 (تفسير القرآن العظيم: 2 / 461) .
فهذه الايات، وأقوال المفسرين قد دلت بصراحة على ان أوقات الصلاة ثلاثة، وهذا يعني ان جمع الصلاة عند الشيعة الامامية موافق للاصل .

جمع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) للصلاة :
لقد
جمع النبي (صلى الله عليه وآله) بين صلاتي الظهر والعصر وبين صلاتي المغرب
والعشاء في المدينة - أي انه كان حاضر وغير مسافر - ولم يكن هناك عارض من
مطر أو مرض أو .. وقد اقرّت بذلك كتب العامة، لا سيما الصحيحين، وهو مروي
في المتون !
فقد أخرج مسلم: عن ابن عباس قال : صلى رسول الله (صلى الله
عليه وسلم) الظهر والعصر جميعاً والمغرب والعشاء في غير خوف ولا سفر. (صحيح
مسلم (باب الجمع بين الصلاتين في الحضر):1/284).
وأيضاً: عن ابن عباس
قال : ان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) صلى بالمدينة سبعاً وثمانية،
الظهر والعصر، والمغرب والعشاء . (نفس المصدر السابق: 1 / 285).
وأيضاً :
عن ابن عباس قال : صليت مع النبي (صلى الله عليه وسلم) ثمانياً جميعاً
وسبعاً جميعاً، قال عمرو بن دينار، قلت : يا أبا الشعثاء أظنه اخّر الظهر
وعجّل العصر، وأخّر المغرب وعجّل العشاء، قال : وانا اظن ذلك. (صحيح مسلم
(باب الجمع بين الصلاتين في الحضر) : 1 / 285، مسند احمد : 1 / 221، المصنف
(ابن ابي شيبة) 2 / 344) .
وعن عبد الله بن شقيق قال : خطبنا ابن عباس
يوماً بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم، وجعل الناس يقولون الصلاة ..
الصلاة .. قال : فجاءه رجل من بني تميم لا يفتر ولا ينثني، الصلاة ..
الصلاة . قال : فقال ابن عباس : أتعلمني بالسنة لا أم لك ؟! ثم قال : رأيت
رسول الله (صلى الله عليه وسلم) جمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء .
قال عبد الله ابن شقيق فحاك في صدري من ذلك شيء، فأتيت ابا هريرة فسألته
فصدق مقالته. (صحيح مسلم (باب الجمع بين الصلاتين في الحضر) : 1 / 285،
مسند احمد : 1 / 251) .
وعن معاذ بن جبل قال : جمع رسول الله (صلى الله
عليه وسلم) في غزوة تبوك بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء . قال :
فقلت : ما حمله على ذلك ؟ فقال : اراد ان لا يحرج امته. (صحيح مسلم (باب
الجمع بين الصلاتين في الحضر) 1/284، مصنف ابن ابي شيبة : 2/244 ح2) .
وأخرج
البخاري بسنده عن ابي امامة قوله : صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر، ثم
خرجنا حتى دخلنا على انس بن مالك فوجدناه يصلي العصر ! فقلت : يا عم ! ما
هذه الصلاة التي صليت ؟ قال : العصر، وهذه صلاة رسول الله (صلى الله عليه
وسلم) التي كنّا نصلي معه. (اخرجه البخاري (باب وقت العصر) : 1 / 144).
وكذا
أخرج مالك في موطئه عن ابن عباس : صلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم)
الظهر والعصر جميعاً، والمغرب والعشاء جميعاً، في غير خوف ولا سفر. (موطأ
مالك : (باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر) : 1 / 144 / 4).
كما
أخرج أحمد في مسنده عن ابن عباس انه قال : صلى رسول الله (صلى الله عليه
وسلم) في المدينة مقيماً غير مسافر سبعاً وثمانياً. (مسند احمد : 1 / 221) .
ومصادر
أخرى ذكرت جمع النبي (صلى الله عليه وسلم) لصلاتي الظهر والعصر وصلاتي
المغرب والعشاء، من غير اضطرار (أنظر أبو داود في الصلاة : 1211، النسائي
في المواقيت : 1 / 6، شرح النووي : 1 / 246) .
وبالجملة: فان علماء
الجمهور - القائلين بجواز الجمع وغير القائلين به - متفقون على صحة هذه
الاحاديث وظهورها، وتعليقاتهم خير دليل على ذلك ! وحسبك ما نقله النووي في
شرحه لصحيح مسلم، والزرقاني في شرحه لموطأ مالك، والعسقلاني والقسطلاني
وزكريا الانصاري في شروحهم لصحيح البخاري، وسائر من علّق على أي كتاب من
كتب السنن المشتمل على احاديث عبد الله بن عباس في الجمع بين الصلاتين
.علّة الجمع :
ولقد كانت الاحاديث التي روتها الصحاح، كحديث ابن عباس قوس
.. أراد ان لا يحرج احداً من امته قوس2، وحديث معاذ بن جبل قوس .. اراد ان لا
يحرج امته قوس2، صريحة في بيان العلة، فجمع النبي (صلى الله عليه وآله) بين
صلاتي الظهرين وصلاتي العشاءين، هو للتوسعة على الامة وعدم احراجها بالتزام
التفريق، رأفة بأهل المشاغل - وهم اغلب الناس - لأن التفريق لا يتيسر لكل
واحد، وعدم اليسر لا يجتمع مع سهولة الشريعة وسماحتها .
ان التزام التفريق بين الصلوات قد يجعل البعض متوجهاً للصلاة على مضض ! أو تركها اصلاً !
لقد
جرت حكمة الله تعالى بتشريع الجمع على لسان نبيه (صلى الله عليه وآله) ومن
خلال فعله المبارك، فلماذا ينكر المخالفون أمر الله وسنة رسوله (صلى الله
عليه وآله) ؟! ولماذا يتأولون هذا التشريع ويتركون غيره ؟!
فالجمع ميسور لكل انسان، ولا يتنافى مع الشرع الصحيح، ويقبله العقل والذوق السليم، فهو يتماشى مع القران، ويهتدي بالسنة .
ولقد
اتفقت مرويات أهل البيت (عليهم السلام) مع الايات المباركة التي ذكرت في
مورد الاستدلال، ومع الاحاديث الشريفة التي رويت عن النبي (صلى الله عليه
وسلم) . فقد ورد عن الامام الصادق (عليه السلام) انه قال : (ان رسول الله
(صلى الله عليه وآله) جمع بين الظهر والعصر بأذان واقامتين، وجمع بين
المغرب والعشاء في الحضر من غير علة بأذان وقامتين).
هذا بالاضافة الى أحاديث كثيرة مروية عن أهل البيت النبوي الطاهر بهذا الخصوص (راجع وسائل الشيعة).
ودمتم في رعاية الله.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://bohmad.yoo7.com/
عابر سبيل
مشرف القسم الاسلامي
مشرف القسم الاسلامي
عابر سبيل


ذكر
عدد المشــــاركات : 344
المزاج : حكم الجمع بين الصلاتين .. وهي عادة الشيعة الدائمة فيها ..؟ 7azeen10
نقاطي المكتسية : 381
الانتساب : 09/02/2008

حكم الجمع بين الصلاتين .. وهي عادة الشيعة الدائمة فيها ..؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكم الجمع بين الصلاتين .. وهي عادة الشيعة الدائمة فيها ..؟   حكم الجمع بين الصلاتين .. وهي عادة الشيعة الدائمة فيها ..؟ I_icon10الإثنين 7 مايو - 16:25

السلام عليكم ورحمة الله بركاته

بارك الله فيك على هذا الطرح والبحث الجيد

جزاك خير

انتشرف بقرآآئة المزيد منك.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حكم الجمع بين الصلاتين .. وهي عادة الشيعة الدائمة فيها ..؟
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال
» كتب عن الشيعة
» أخطاء يقع فيها بعض الصائمين و الصائمات
» صور لضبان العالمـ (( بما فيها السعوديــ ))
» كتاب علماء الشيعة ..

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ملتقى الشعراء في منتدى , بوحمد الحمد الرسمي ..!! , عبدالرحمن بن عثمان 2007 - 2012 ::  الاقــســام المنوعهـ  :: القسم العام :: قسم الدعوة والارشاد ..والقسم الاسلامي-
انتقل الى: